كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر).
__________
= شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ".
وأخرجه من حديث معاوية: أبو داود (4482) وأحمد 4 / 93 ".
و95 و96 و97 و101 والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159 وابن ماجه (2573) والحاكم 4 / 372 والبيهقي 8 / 313 وابن حبان (1519).
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمداء البلوي وعبد الله بن عمرو.
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 280 و291 وأبو داود (4484) والنسائي 8 / 314 وابن ماجه (2572) وابن الجارود في " المنتقي " (831) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159 والحاكم 4 / 371 وابن حبان (1517) والطيالسي في مسنده (2337).
وحديث الشريد رواه أحمد 4 / 388 389 والدارمي 2 / 175 176.
وحديث شرحبيل بن أوس رواه أحمد 4 / 232 والحاكم 4 / 373.
وحديث جرير رواه البخاري في " التاريخ الكبير " 2 / 1 / 131 والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159 والحاكم 4 / 371.
وحديث أبي الرمداء البلوي رواه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " 302 والدولابي في " الكنى " 1 / 30.
وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد 2 / 166 و214 والحاكم 4 / 372 والطحاوي 3 / 159 وانظر نصب الراية 3 / 346 349 ومجمع الزوائد 6 / 277 278 وشرح العلل 1 / 4 5 لابن رجب.
(1) هو في " سنن الترمذي " (187) في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وهو حديث صحيح أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 161 بشرح السيوطي ومسلم (705) وأبو داود (1210) و(1211) وابن خزيمة (972) والبيهقي 3 / 166 والطيالسي (2614) و(2629) وأحمد 1 / 223 و283 و349 و354 والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 160.
وقول الترمذي: لم يعمل به أحد من الفقهاء مردود بما قاله الامام النووي في " شرح مسلم (5 / 218 219): وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال ثم سرد تلك الأقوال وبين وهاءها إلى أن قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع =